النووي
27
فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )
مس المصحف من المحدث 23 - مسألة : هل يجوز تمكينُ الصبي المميز من كتابة القرآن في اللوح ، وحمله ، وحمل المصحف ، وهو محدث ، أو جنب . وكيف تتصور الجنابة في حقه ؟ وهل للبالغ كتابة القرآن وهو محدث أوجنب ، وكذلك المرأة ؟ . الجواب : يجوز تمكين الصبي المميز من ذلك ، وتتصور جنابته بالوطء سواء أولج ( 1 ) أو أولج فيه غيرُه . وأما البالغ من الرجال أو النساء ، فلا يجوز له كتابةُ القرآن إِلا أن يكتبه بحيث لا يمسّ المكتوبَ فيه . ولا يحمله بأن يضعه بين يديه ويرفع يده في حال الكتابة ( 2 ) .
--> = وأبي أيوب رضي الله عنهما . وفي رواية : " من مسَّ ذكره فليتوضأ " ولخبر ابن حبان في صحيحه : " إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ " . اه - . قال في بشرى الكريم 1 / 31 : من نواقض الوضوء : مس قُبُل الآدمي ، وحَلْقةِ دبره ، بباطن الكف : من حي أو ميت ، صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، من نفسه أو غيره ، من مَحْرمه أو غيره . ولا يُنقض فرج البهيمة من جميع الحيوانات ، إذ لا تُشتهى ، ولذا حل نظره إليها ، وانتفى الحدُّ به . ولا اللمس برءوس الأصابع ، وحروفها لأنها خارجة عن سمت الكف . اه - . باختصار . ( 1 ) نسخة " أ " : ولج . ( 2 ) ويحرم بالحدث حمل المصحف ، ومس ورقه ، وحواشيه ، وجلده ، وخريطته ، وصندوقه ، أي المعدات له ، وهو فيه . ومنه بيت الربعة فيحرم مسه وفيه شيء من الأجزاء . وما كتب لدراسة قرآن . ويحرم محو ما كتب من القرآن بالريق لأنه مستقذر ، ويحرم وضعه على الأرض ، ويحرم وضع نحو نقد عليه ، ومسه بمستقذر ولو ريقًا في نحو قلب ورقه . ويكره أخذ الفأل منه . ويحل حمله في أمتعة تبعًا لها لا بقصد المصحف . =